صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 17 صدور مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي.
ووفقا للمرسوم رقم 26-107، فإن محطة جوية محل التصديق هي محطة جوية تحصَّل مستغلها على شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي.
والمستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي هو كل شخص طبيعي أو معنوي مكلف بالاستغلال التقني للمحطات الجوية المفتوحة للملاحة الجوية العمومية ذات الاستعمال الدولي.
كما حدَّد المرسوم كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي بحيث يجب أن تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من الوكالة الوطنية للطيران المدني.